الشهيد الثاني
98
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وإن اتحد ( 1 ) وكثرت ( والتملك بنيته ( 2 ) ) . ( ويضمن ) لو ظهر المالك ( فيهما ( 3 ) ) في الثاني ( 4 ) مطلقا ، وفي الأول ( 5 ) إذا لم يرض بالصدقة ، ولو وجد ( 6 ) العين باقية . ففي تعيين ( 7 ) رجوعه بها لو طلبها ، أو تخير الملتقط بين دفعها ، ودفع البدل مثلا ، أو قيمة قولان ( 8 ) .